باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة, بإذنه الصريح أو العرفي


(1024/80)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ( إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً كَانَ لَهَا أَجْرُهَا, وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ, وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً) [البخاري:1425].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سيتم مراجعة التعليقات قبل نشرها وحذف التعليقات غير اللائقة