باب من تحل له المسألة


(1044/109)- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ. قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً, فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَسْأَلُهُ فِيهَا, فَقَالَ: ( أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ( يَا قَبِيصَةُ, إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنَ عَيْشٍ- أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي  الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ, حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ- أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ, يَا قَبِيصَةُ, سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سيتم مراجعة التعليقات قبل نشرها وحذف التعليقات غير اللائقة