باب طلاق الثلاث


(1472/15)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ, طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فَي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَأةٌ, فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سيتم مراجعة التعليقات قبل نشرها وحذف التعليقات غير اللائقة