باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل


(1484/56)- عَنِ سُبَيْعَةَ بِنْت الحَارِث الأسْلَمِيَّة, أَنَّهَا كَانتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ: وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ, وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً, فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ, فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ, فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ, فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ- رَجُلٌ مِنْ بَنِي عِبْدِ الدَّارِ- فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ, وَاللهِ مَا أنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ  أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ, فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأِفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي, وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِِ إِنْ بَدَا لِي. [البخاري:3991].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سيتم مراجعة التعليقات قبل نشرها وحذف التعليقات غير اللائقة