باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت


(1421/66)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: ( الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟ ) قَالَ: نَعَمْ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سيتم مراجعة التعليقات قبل نشرها وحذف التعليقات غير اللائقة