باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه


(1415/57)-عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ, عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ, وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [البخاري:5112].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سيتم مراجعة التعليقات قبل نشرها وحذف التعليقات غير اللائقة